الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
454
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
شرعيّا مجال نقول بان الأحوط هو الجمع بين الوضوء والتيمم . * * * [ مسئلة 4 : إذا علم اجمالا ان هذا الماء اما نجس أو مضاف ] قوله رحمه اللّه مسئلة 4 : إذا علم اجمالا ان هذا الماء اما نجس أو مضاف يجوز شربه ولكن لا يجوز التوضؤ به وكذا إذا علم أنه اما مضاف أو مغصوب وإذا علم أنه اما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا كما لا يجوز التوضؤ به والقول بأنه يجوز التوضى به ضعيف جدا . ( 1 ) أقول : اما فيما يعلم اجمالا بكون الماء اما نجسا أو مضافا فيجوز شربه لأصالة الطهارة ولا يجوز التوضؤ به لان الشرط في ماء الوضوء هو كونه طاهرا ومطلقا وهو مع هذا العلم الاجمالي يعلم بفقد أحد الشرطين تفصيلا . وكذا فيما علم اجمالا بان الماء اما مغصوب أو مضاف فيجوز شربه لأصالة الإباحة ولا يجوز التوضؤ به لأن الماء فاقد قطعا لاحد الشرطين المعتبرين في ماء الوضوء وهو الاطلاق والإباحة . اما إذا علم اجمالا بان الماء اما نجس أو مغصوب لا يجوز شربه لحرمة شرب النجس والمغصوب وهو قطعا مصداق أحدهما . ولا يجوز التوضؤ به لاشتراط ماء الوضوء بالطهارة والإباحة وهذا الماء على الفرض فاقد لأحدهما . * * *